القاعدة رقم 22 — القضية رقم 2424 سنة 2 القضائية
(أ) مراقبة . حكم بالوضع تحت المراقبة . عدم ظهور سوابق . الطعن فى هـذا الحكم . أثره حذف المراقبة . • (ب) سرقة . تسليم مال اضطراريا . نقل الحيازة مقيدة بشرط . عدم تحقق هـذا الشرط . جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٧٧ ع) (المادة ٢٧٤ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) مراقبة . حكم بالوضع تحت المراقبة . عدم ظهور سوابق . الطعن فى هـذا الحكم . أثره حذف المراقبة . إذا حكمت المحكمة على سارق ، تطبيقا للمادة ٢٧٤ ع ، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق ، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضى المدّة، فلا يكون لطعنه على هـذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها . أما العقوبة التى حكم بها فانها ، مع استبعاد السوابق ، مبررة لدخولها فى نطاق المادة المنطبقة . 2 — (ب) سرقة . تسليم مال اضطراريا . نقل الحيازة مقيدة بشرط . عدم تحقق هـذا الشرط . جريمة . حضر شخص إلى بائع فاكهة فى دكانه ، وطلب منه أقة موز ، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة ، فأعطاه الفاكهى أربعة جنيهات وثلاثة وتسعين قرشا ، وحسب عليه أقة الموز بسبعة قروش ، فطلب منه احتسابها بستة قروش وطالبه بالقرش ، فأعطاه إياه ، ولم يسلمه هو الورقة ذات الخمسة الجنيهات ، وشغل الفاكهى باحضار فاكهة لشخص آخر ، ثم التفت إلى الشخص الأول فلم يجده . هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة ، ويحق العقاب عليها بمقتضى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات ؛ لأن تسليم المجنى عليه النقود للمتهم كان تسليما ماديا اضطراريا جرّ إليه العرف الجارى فى المعاملة ، وكان نقله للحيازة مقيدا بشرط واجب تنفيذه فى نفس الوقت تحت مراقبة المجنى عليه . وهـذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجنى عليه بمجرّد تسلمه الأربعة الجنيهات والأربعة والتسعين قرشا ، فان لم يتحقق هـذا الشرط الأساسى ، ولم ينفذه المتهم فى الحال ، فان رضا المجنى عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة ، فلا يكون معتبرا ، بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التى أخذها من المجنى عليه سرقة ، وعقابه ينطبق على المادة ٢٧٤ عقوبات .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

