حكم ص ١٠٥–١٠٦
أوراق المحضرين — اعلانها — استئناف — اختيار المستأنف محلا له
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٣٦٤ و ٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا رفض الشخص الذى اتخـذ المستأنف عنـده محلا مختارا طبقا للمـادة ٣٦٤ مرافعات أن يستلم اعلانا للمستأنف وجب على المحضر أن يسلم الصورة لحاكم البلـد أو شيخها لا لقلم الكتّاب . (حاشية) قارن استئناف ٣١ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات مادة ٧ عدد ٢) .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

