القاعدة رقم 21 — القضية رقم 2423 سنة 2 القضائية
خيانة أمانة . تسليم مال على سبيل الاستعمال فى أمر معين . اختلاسه . جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا توجه شخص إلى آخر فى دكان يشتغل به ، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له ، فخرج ، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق ، وردّ له ورقة بجنيه واحد على اعتبار أنها هى التى سلمت إليه ، فليس فى هذه الواقعة معنى الاختلاس الذى أراده القانون فى جريمة السرقة ، لأن المتسلم لم يأخذ الورقة ذات الخمسة الجنيهات فى غفلة من المسلم وبدون علمه أو رضاه ، كما أن تسليم الورقة إياه لم يكن تسليما اضطراريا جرت إليه ضرورة المعاملة . ولكن إذا كان المسلم أعطى الورقة للمتسلم ليصرفها له ، وتركه يخرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لإبدالها بها ، فظاهر المفهوم من هذا أن المسلم ائتمن المتسلم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابلها نقدا صغيرا ، على شرط ردّ هذا المقابل له أو إعادة الورقة بذاتها إليه ، فهذا المعنى تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إذا لم يقم المتهم بأحد الأمرين ، وذلك على اعتبار أنه اختلس مالا سلم إليه بصفته وكيلا مجانا بقصد استعماله فى أمر معين لمنفعة المالك .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

