القاعدة رقم 20 — القضية رقم 2411 سنة 2 القضائية
وصف التهمة : (أ) تهمة تزوير لغرض الاختلاس . توجيهها على أنها تزوير . الحكم فيها ابتدائيا على هـذا الوصف . تغيير الوصف فى الحكم الاستئنافى . عدم جوازه . • وصف التهمة : (ب) تعديل المحكمة الاستئنافية وصف الأفعال المسندة للمتهم . جوازه . تغيير هذه الأفعال . لايجوز . • وصف التهمة : (حـ) حق محكمة النقض فى هذه الصورة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة : (أ) تهمة تزوير لغرض الاختلاس . توجيهها على أنها تزوير . الحكم فيها ابتدائيا على هـذا الوصف . تغيير الوصف فى الحكم الاستئنافى . عدم جوازه . إن الفعل الذى نسبته النيابة للمتهم، ورفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية ، وحكم فيه من تلك المحكمة ، لا يشمل سوى وقائع تزوير . وأما مسألة الاختلاس فذكرت فى صيغة التهمة بيانا للباعث على التزوير، ولم تقل النيابة إن الاختلاس قد وقع فعلا، ولا إنها ترفع عنه الدعوى ، فتعديل المحكمة الاستئنافية فى أسباب حكمها وفى منطوقه لوصف التهمة هو تعديل فى ذاته غير صحيح، إذ وقائع التزوير التى وردت فى التهمة، وفى الحكم الجزئى المعتمدة أسبابه، هى وقائع منفصلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعا أن توصف بأنها اختلاس . 2 — وصف التهمة : (ب) تعديل المحكمة الاستئنافية وصف الأفعال المسندة للمتهم . جوازه . تغيير هذه الأفعال . لايجوز . إنه يلوح من حكم المحكمة الاستئنافية أنها ربما تكون وجدت أن لامحل لإدانة الطاعن فى تهمة التزوير لأسباب لم تبينها ، وبدل أن تقضى ببراءة الطاعن منها ، إذا كان ثم مبرر لذلك ، وجهت عليه تهمة الاختلاس التى لم تكن موجهة ضدّه لدى محكمة الدرجة الأولى . وعملها هذا لا يسيغه القانون، فان المحكمة الاستئنافية، إذا كانت تملك تعديل وصف الأفعال المسندة للمحكوم عليهم ابتدائيا، فانها لا تملك تغيير هذه الأفعال واتهامهم بتهم جديدة لما فى ذلك من الإضرار بهم بتفويت إحدى درجات التقاضى عليهم . 3 — وصف التهمة : (حـ) حق محكمة النقض فى هذه الصورة . إنه كان يصح لمحكمة النقض فى هذه الصورة أن تطبق القانون، بنقض الحكم وتبرئة المتهم من تهمة التزوير، وبحفظ الحق للنيابة فى رفع دعوى الاختلاس متى شاءت وكان لها محل . غير أن الحكم المطعون فيه، وقد دل ضمنا على أن المتهم لا يعتبر مزوّرا، لم يبين الأسباب التى يكون رآها لعدم اعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير . ولذلك رأت نقض الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية لتنظر فى دعوى التزوير وحدها ، وتحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ما ترى . أما الاختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

