القاعدة رقم 19 — القضية رقم 19 سنة 3 القضائية
(أ) جريمة . وقوعها فعلا . حصول اتفاق بعد ذلك للتخلص من نتائجها . لا تأثير له . • (ب) دليل . تقديره . موضوعى . • (حـ) شهادة . سماع شهود جدد أمام المحكمة الاستئنافية . تأييد الحكم لأسبابه . عدم الرد على أقوال الشهود . يفيد اطراحها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) جريمة . وقوعها فعلا . حصول اتفاق بعد ذلك للتخلص من نتائجها . لا تأثير له . إذا وقعت الجريمة فعلا فلا يؤثر فيها أى اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها . 2 — (ب) دليل . تقديره . موضوعى . تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض من أخص خصائص محكمة الموضوع . 3 — (حـ) شهادة . سماع شهود جدد أمام المحكمة الاستئنافية . تأييد الحكم لأسبابه . عدم الرد على أقوال الشهود . يفيد اطراحها . إذا سمعت المحكمة الاستئنافية شهودا لم يسمعوا أمام المحكمة الجزئية ، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه ، دون أن تردّ على شهادة هؤلاء الشهود ، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمنا أنها لم تقم وزنا لها ، لأنها لم تأت بجديد يستدعى تعديل الموقف أو يقتضى الرد من جانب المحكمة .
صور الصفحات ٢٠–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

