قاعدة ص ١٩
القاعدة رقم 18 — القضية رقم 16 سنة 3 القضائية
سب علنى خادش للاعتبار . عدم اشتماله على إسناد عيب معين . جنحة بالمادة ٢٦٥ع . لا مخالفة بالمادة ٣٤٧ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع)
المبادئ المستخلصة
السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب، متى كان خادشا للناموس والاعتبار، أن يعدّ جنحة منطبقة على المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات، لا مخالفة منطبقة على المادة ٣٤٧، وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض . ومن قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى الطريق العام “يا ابن الكلب” .
صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

