القاعدة رقم 17 — القضية رقم 10 سنة 3 القضائية
(أ) حكم . تسبيبه . ردّه على جزئيات الدفاع جزئية جزئية . لا ضرورة . استفادة هذا الرد من سياقه . كفايته . • (ب) الإخلال بحق الدفاع . معناه . • (حـ) سبق الإصرار . ثبوته . كفايته وحده لتطبيق المادة ١٩٤ عقوبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . تسبيبه . ردّه على جزئيات الدفاع جزئية جزئية . لا ضرورة . استفادة هذا الرد من سياقه . كفايته . ليس على المحكمة أن تردّ فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالا، بل يكفى أن يكون فى سياق الحكم ما يفيد الردّ ضمنا على هذا الدفاع . 2 — (ب) الإخلال بحق الدفاع . معناه . عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة لا يمكن قطعا اعتباره إخلالا بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهـذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية، أو إهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق، أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها ، أو فى دفاع صريح خاص بعذر قانونى من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب . أما أن يبدى المتهم دفاعا عاديا منصبا على نفى ما أسند إليه من الأفعال ومستنتجا مما تم فى القضية من التحقيقات فلا تقرّه المحكمة عليه ولا تأخذ به، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع . 3 — (حـ) سبق الإصرار . ثبوته . كفايته وحده لتطبيق المادة ١٩٤ عقوبات . ثبوت سبق الإصرار كاف وحده لتطبيق المادة ١٩٤ من قانون العقوبات ، بغير حاجة إلى اقترانه بظرف التربص ؛ فاذا كان الحكم الذى طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه .
صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

