القاعدة رقم 16 — القضية رقم 8 سنة 3 القضائية
شاهد : (ا و ب) شاهد أصم أبكم . جواز الأخذ بشهادته . إدراك المحكمة لمعانى إشاراته . موضوعى . • شاهد : (ا و ب) شاهد أصم أبكم . جواز الأخذ بشهادته . إدراك المحكمة لمعانى إشاراته . موضوعى . • شاهد : (حـ) شاهد لم يحلف قبل الشهادة . حلفه بعد الشهادة . لا عيب . • (د) حكم . بناؤه على أقوال شهود . الطعن على شهادة أحدهم . لا يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ١٤٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — شاهد : (ا و ب) شاهد أصم أبكم . جواز الأخذ بشهادته . إدراك المحكمة لمعانى إشاراته . موضوعى . لا يوجد فى القانون ما يُحرم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص مّا لمجرد أنه أصم أبكم، وأن طريقته فى التعبير ليست هى طريقة النطق باللسان التى هى الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو فى التعبير، وهى طريقة الإشارات التى اعتاد البكم التعبير بها . 2 — شاهد : (ا و ب) شاهد أصم أبكم . جواز الأخذ بشهادته . إدراك المحكمة لمعانى إشاراته . موضوعى . إن إدراك المحكمة لمعانى إشارات الأبكم أمر موضوعى راجع لعهدتها هى، ولا تعقيب عليها فى ذلك . 3 — شاهد : (حـ) شاهد لم يحلف قبل الشهادة . حلفه بعد الشهادة . لا عيب . إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها ، فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه . 4 — (د) حكم . بناؤه على أقوال شهود . الطعن على شهادة أحدهم . لا يعيبه . لا أهمية للطعن على حكم بمقولة إنه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين، إذا كان هـذا الحكم لم يبن على هذه الشهادة وحدها، بل كان مبنيا على شهادة شاهدين آخرين لم يطعن عليهما .
صور الصفحات ١٨–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

