قاعدة ص ١٨
القاعدة رقم 15 — القضية رقم 4 سنة 3 القضائية
شهادة . اطراح المحكمة إياها . تعليله من غير تفصيل . لا مانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهريا شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود، ويكفى أن تذكر فى تعليل اطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم اطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل .
صور الصفحات ١٨–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

