قاعدة ص ١٧
القاعدة رقم 14 — القضية رقم 3 سنة 3 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . العلم بأن الشىء المخفى مسروق . ركن أساسى . إثبات توافره فى الحكم . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٧٩ ع)
المبادئ المستخلصة
علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة ٢٧٩ من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، وإلا كان باطلا .
صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

