قاعدة ص ١٧
القاعدة رقم 13 — القضية رقم 2 سنة 3 القضائية
ضرر . نشوءه من حادث قهرى . لا مسئولية جنائية ولا مدنية . طلب تحقيق وقوع الحادث القهرى . رفضه لعدم جدّيته . لا يخل بالحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ٣٩ ع و ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهرى ، لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه ، فلا مسئولية عليه ولا على المسئول عن الحق المدنى ، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهرى ، وللمحكمة أن ترفض هذا الطلب متى رأت أنه غير جدّى ، وأن العناصر الموجودة لديها فى التحقيق تدل على عدم الأحقية فيه .
صور الصفحات ١٧–١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

