قاعدة ص ١٦
القاعدة رقم 12 — القضية رقم 1 سنة 3 القضائية
سرقة . المادة ٢٧٣ ع . مجرّد حمل السلاح . كفايته لتطبيقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٧٣ ع)
المبادئ المستخلصة
يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهرا أو مخبأ ، حتى يتحقق مراد القانون من توافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات ، فان عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرّد حمل السلاح فى ذاته كاف ، وأنه لا عبرة بالقصد من حمله ، ولا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه استعمال السلاح ، بحيث يستطاع القول بأن الشارع ، إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، وأن شره هذا يؤخذ به زملاؤه وإن كان سلاحه مخبأ وكانوا هم لا يعلمون بحمله إياه ، وأنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب .
صور الصفحات ١٦–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

