حكم ص ١٠٤–١٠٥
السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع — الاعفاء من العقوبة — خيانة الأمانة — النصب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١٥ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٢٦٩ و ٢٩٣ و ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المـادة ٢٦٩ من قانون العقوبات يسرى أيضا فى حالتى خيانة الأمانة والنصب . (حاشية) أنظر بمعناه نقض أوّل أبريل سنة ١٩١٦ وحكم استئناف أسيوط ٢٨ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٤) . أنظر بعكس ذلك : حكم استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨١) .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

