شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع — الاعفاء من العقوبة — خيانة الأمانة — النصب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٢٦٩ و ٢٩٣ و ٢٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المـادة ٢٦٩ من قانون العقوبات يسرى أيضا فى حالتى خيانة الأمانة والنصب . (حاشية) أنظر بمعناه نقض أوّل أبريل سنة ١٩١٦ وحكم استئناف أسيوط ٢٨ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٤) . أنظر بعكس ذلك : حكم استئناف مصر ٢ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 March 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). HAMMAD IBRAHIM YASSIN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Theft as between husband and wife and as between ascendants and descendants — Exemption from punishment — Abuse of confidence—Obtaining money by false pretences. (Arts. 269, 293, 296 P.C.) The exemption from punishment provided for by Article 269 P.C., in the case of theft as between husband and wife and as between ascendants and descendants, should equally apply in the case of abuse of confidence and of obtaining money by false pretences. See Cass., April 1, 1916, and Trib. App. Assiut, Feb. 28, 1916 (O.B., XVII, No. 74). Contra, Trib. App. Cairo, April 2, 1918 (O.B., XIX, No. 81).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 MARS 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simaika Bey (M.P.). HAMMAD IBRAHIM YASSIN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Vol entre époux et entre ascendants et descendants—Immunité pénale—Abus de confiance—Escroquerie. (Art. 269, 293, 296 C.P.) L'immunité pénale établie par l'article 269 C.P., en cas de vol entre époux et entre ascendants et descendants, est applicable aux délits d'abus de confiance et d'escroquerie. Voir, en ce sens : Cass., 1er avril 1916 et Trib. App. Assiout, 28 fév. 1916 (B.O., XVII, n° 74). Contra, Trib. App. Caire, 2 avril 1918 (B.O., XIX, n° 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا