قاعدة ص ١٦
القاعدة رقم 11 — القضية رقم 1413 سنة 2 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . عين موضوعة تحت الحراسة القضائية . التنفيذ بدين على محصولاتها . طريقة ذلك . الحارس القضائى على العين . تصرفه فى ثمن المحصولات فى الوجوه المبينة بحكم الحراسة . لا مسئولية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة ، بل الواجب فى هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق حجز ما للمدين لدى الغير (saisie arrêt) . وإذا كان الحارس قد تصرف فى ثمن المحصولات فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية ، لا سيما إذا كان الحارس قد سدّد بهذا الثمن دينا ممتازا على الأرض ، وهو مال الحكومة ، لا يمكن أن يسوّى به دين الدائن الحاجز .
صور الصفحات ١٦–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

