القاعدة رقم 10 — القضية رقم 2441 سنة 2 القضائية
عقوبة . قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . لم يغير من طبيعة الجريمة . مدّه فى ولاية القاضى الجزئى فى الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجناية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادة ١٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إن قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، إذ أجاز لقاضى الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضى الجزئى إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها ، وإنما مدّ فى ولاية القاضى الجزئى ، فأباح له نظر بعض الجنايات ، بعد أن كان اختصاصه مقصورا على الجنح والمخالفات ؛ وذلك كله مع بقاء الجناية على طبيعتها ، وكل ما فى الأمر أن قاضى الإحالة رأى أن فيها من الأعذار القانونية أو الظروف المخففة ما يبرر الاكتفاء بتطبيق عقوبة الجنحة . وبديهى أن هذا ليس من أثره تمليك القاضى الجزئى ما لم يكن يملكه قاضى الجنايات من قبله ، فلا يجوز له بطبيعة الحال مجاوزة الحدود التى رسمها القانون لعقوبة الجنايات ، بل الواجب عليه أن يترسم هذه الحدود ويطبق الموازين التى نصت عليها المادة ١٧ من قانون العقوبات للجنايات التى اكتنفتها ظروف تستوجب الرأفة . فاذا كانت عقوبة الجناية المقامة من أجلها الدعوى هى الأشغال الشاقة المؤقتة فلا يجوز أن ينزل فى هذه الحالة الى أقل من ستة شهور .
صور الصفحات ١٥–١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

