القاعدة رقم 9 — القضية رقم 2440 سنة 2 القضائية
استئناف : (أ) استئناف المتهم وحده . تشديد العقوبة . لا يسوغ . • استئناف : (ب) استئناف النيابة . حصوله للمصلحة العامة . مجرّد حصوله . اتصال القضاء بالدعوى وحريته فى التصرف فيها . تقييده أو تعليقه . لا يقيد المحكمة فى شىء . متى تتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الاستئناف ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ١٨٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف : (أ) استئناف المتهم وحده . تشديد العقوبة . لا يسوغ . استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة ، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد عليه العقاب ، مهما لاحظت فى الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر فى تقدير الوقائع أو فى تطبيق القانون ، ومهما أصلحت من هذا الخطأ . واستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التى تعنى بعدم تأثيم البرىء ومجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه . 2 — استئناف : (ب) استئناف النيابة . حصوله للمصلحة العامة . مجرّد حصوله . اتصال القضاء بالدعوى وحريته فى التصرف فيها . تقييده أو تعليقه . لا يقيد المحكمة فى شىء . متى تتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الاستئناف ؟ إن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتما اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها فى حدود هذا الاستئناف . ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرية فى نظر الدعوى من جميع وجوهها ، وفى التصرف فيها كأنها لم تقدّم من بادئ الأمر إلا إليها ، طبقا لما تراه من الدواعى والمقتضيات دون أن تتقيد بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الاستئناف ، سواء وقت الإدلاء به لقلم الكتّاب أو بعد هذا الإدلاء . وكل قيد يوضع فى هذا التقرير لا يعتد به ، ولا تأثير له فيما وجب للمحكمة من حق نظر الدعوى من كل وجوهها والتصرف فيها بكامل الحرية . حتى القيد الذى يكون ظاهر مفهومه أنه يجعل الاستئناف معلقا على شرط فاسخ لا يقيد المحكمة فى شىء ولو تحقق هذا الشرط ، بل يكون الاستئناف مع ذلك صحيحا منتجا أثره ، والشرط غير معتبر لإخلاله بموجب الاستئناف . إنما تتقيد المحكمة بما ورد فى تقرير الاستئناف فى صورتين : صورة ما إذا تعدّدت التهم المحكوم فيها وقصر الاستئناف على الحكم الصادر فى بعضها دون الصادر فى البعض ، وصورة ما إذا تعدّد المتهمون وقصر الاستئناف على بعضهم دون البعض . ووجه التقييد هو أن الاستئناف لا ينقل للمحكمة الاستئنافية سوى الموضوع المستأنف حكمه ، ولا يبيح لها التعرض لغير المستأنف عليه من المتهمين .
صور الصفحات ١٠–١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

