القاعدة رقم 8 — القضية رقم 2438 سنة 2 القضائية
قتل عمد . الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨ عقوبات . محل انطباقها . وجوب بيان الواقعة فى الحكم بيانا صريحا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨ عقوبات أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل ، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم ، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل ، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب . إذ أن ثبوت القتل ، لأحد المقاصد المذكورة ، شرط أساسى لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط ، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه ، واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة ، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى ، فان الفقرة المذكورة لا تنطبق .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

