شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٠

القاعدة رقم 8 — القضية رقم 2438 سنة 2 القضائية

قتل عمد . الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨ عقوبات . محل انطباقها . وجوب بيان الواقعة فى الحكم بيانا صريحا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨ عقوبات أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل ، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم ، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل ، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب . إذ أن ثبوت القتل ، لأحد المقاصد المذكورة ، شرط أساسى لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط ، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه ، واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة ، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمنى ، فان الفقرة المذكورة لا تنطبق .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 10
صفحة 10
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا