القاعدة رقم 7 — القضية رقم 2437 سنة 2 القضائية
(أ) حكم . تسبيبه . عدم ردّه على جميع جزئيات الدفاع . لا عيب . • (ب) أخذه بشهادة الإثبات . اطراحه أقوال شهود النفى . معناه أنها لا يصح الركون إليها . • (حـ) عدم تفنيده أوجه الدفاع . تفصيله أسباب الإدانة . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . تسبيبه . عدم ردّه على جميع جزئيات الدفاع . لا عيب . محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تردّ فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع ، كما أن فى تعويلها على شهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزنا لما وجه إلى أقوالهم من اعتراض ، فليست بعد ذلك بحاجة إلى التصريح بما أفاده حكمها ضمنا . 2 — (ب) أخذه بشهادة الإثبات . اطراحه أقوال شهود النفى . معناه أنها لا يصح الركون إليها . أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات ، واطراحها لأقوال شهود النفى ، معناه أنها لم تر فى شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه . 3 — (حـ) عدم تفنيده أوجه الدفاع . تفصيله أسباب الإدانة . لا بطلان . إنه وإن كان يحسن أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة بإيراد الأوجه الهامة التى استند إليها الدفاع عن المتهم ، وأن يبين مواطن الضعف فى هذا الدفاع ، إلا أن خلو الحكم من بيان هذه الأوجه ومن الردّ عليها لا يمكن أن يعدّ وجها من أوجه البطلان ، ما دام الحكم قد فصّل أدلة الإدانة بعناية تبعث على الاطمئنان إلى أن المحكمة لا بد قد قامت قبل إصدار حكمها بعملية الموازنة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ، وإن كان حكمها لم يتضمن إلا نتيجة هذه العملية . ويجب أن يفهم بعد ذلك أن عدم الرد صراحة على وجوه الدفاع إنما كان مبناه الاكتفاء بالدلالة الضمنية المستفادة من تصريح المحكمة باقتناعها بقوّة أدلة الإدانة التى عنيت بتفصيلها فى الحكم .
صور الصفحات ٩–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

