القاعدة رقم 6 — القضية رقم 2436 سنة 2 القضائية
تزوير . التوقيع على ورقة عرفية تتضمن إقرارا بشىء أمام كاتب التصديقات . تسمى الموقع باسم غيره . جريمة واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ٣٢ و ٢/٤٠ و ٤١ و ١٨١ ع)
المبادئ المستخلصة
تقدّم شخص إلى كاتب محكمة أهلية ، وتسمى له باسم شخص آخر ، وقدّم إليه ورقة عرفية تتضمن تنازلا معزوا إلى هذا الشخص الآخر عن حجز موقع على أشياء بناء على ما طلبه ، ووقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالاسم المنتحل ، وطلب إليه التصديق على هذا التوقيع ، فصدّقه الكاتب وحرر محضر التصديق . اعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين : جريمة تزوير الورقة العرفية ، وجريمة اشتراك فى تزوير ورقة رسمية هى محضر التصديق . وقد تابعتها محكمة الدرجة الأولى فى هذا الاعتبار ، وعاقبت المتهم بالحبس سنة على كل جريمة ، ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية وأيدت الحكم . ومحكمة النقض حكمت بأن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الاشتراك فى تزوير ورقة أميرية (محضر التصديق) ، واكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة ، ولم تعتبر وجودا لجريمة تزوير الورقة العرفية ، قائلة إن توقيع المتهم على الورقة العرفية أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسميه أمام هذا الكاتب باسم المجنى عليه وانتحال شخصيته ، بل هو الغرض الأساسى من انتحال تلك الشخصية ، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة واستخلاص جنحة التزوير العرفى منها .
صور الصفحات ٨–٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

