قاعدة ص ٦
القاعدة رقم 4 — القضية رقم 2434 سنة 2 القضائية
تعويض . عدم ذكر أساسه تصريحا ومن يستحقه . فهم ذلك من الحكم . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
لا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه قضى بتعويض للمدّعى المدنى — المبينة صفته بالحكم — من غير تبيان أى سبب له ولا إيضاح من يستحقه من ورثة القتيل ، إذ المفهوم بالضرورة أن التعويض إنما هو عن وفاة القتيل ، وأنه إنما قضى به للمدّعى المدنى وحده بصفته المبينة بالحكم .
صور الصفحات ٦–٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

