القاعدة رقم 3 — القضية رقم 2433 سنة 2 القضائية
(أ) ظرف مشدّد . استبعاد المحكمة إياه . تأييد العقوبة مع الاستبعاد . متى يجوز ؟ • (ب) تطبيق مادة خطأ مع مادتين منطبقتين . العقوبة المحكوم بها داخلة فى نطاق المادتين المنطبقتين . لا نقض . • (حـ) دفاع شرعى . إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) ظرف مشدّد . استبعاد المحكمة إياه . تأييد العقوبة مع الاستبعاد . متى يجوز ؟ للمحكمة الاستئنافية ، فى حالة استبعاد ظرف مشدّد كسبق الإصرار الذى اعتبرته محكمة الدرجة الأولى ، أن تؤيد العقوبة المقضى بها ابتدائيا ، ولو كان الاستئناف من المتهم وحده ، ما دامت هذه العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه . 2 — (ب) تطبيق مادة خطأ مع مادتين منطبقتين . العقوبة المحكوم بها داخلة فى نطاق المادتين المنطبقتين . لا نقض . إذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الأولى من المادة ٢٠٤ مع المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات ، وعلى متهم آخر الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ مع المادة ٢٠٧ من هذا القانون ، وقضت على الأول بالحبس مع الشغل سنة ، وعلى الثانى بالحبس مدّة ثلاثة شهور ، وكانت الجريمة المسندة إلى الأول منطبقة على الفقرة الأولى من المادة ٢٠٤ ، والجريمة المسندة إلى الثانى واقعة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ ، فالطعن على هذا الحكم لخطئه فى تطبيق المادة ٢٠٧ أيضا غير منتج ، لا بالنسبة للمتهم الأول ، لأن جريمته جناية أصل عقوبتها السجن ، ولا بالنسبة للمتهم الثانى ، لأنه لم يحكم عليه إلا بعقوبة تحتملها المادة المنطبقة على فعلته ، فكلتا العقوبتين المقضى بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة ٢٠٧ التى يشكوان من تطبيقها . 3 — (حـ) دفاع شرعى . إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز . ما دام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، فلا يجوز له أن يتقدّم بمثل هذا الدفع لأوّل مرة لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

