قاعدة ص ٥
القاعدة رقم 2 — القضية رقم 2429 سنة 2 القضائية
حارس . تهريبه الأشياء المحجوزة يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ . مسئوليته الجنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
الحارس ملزم بأن يقدّم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع ؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع ، ثم يظهرها من بعد ، فان هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التى لزمته بمجرد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

