حكم ص ١٠٢–١٠٤
نقض — بطلان جوهرى — التوقيع على الحكم — التأخير فى التوقيع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩١٩ و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم التوقيع على الحكم فى ميعاد ثمـانية أيام من النطق به لا يترتب عليه بطلانه بطلانا جوهريا اذا كان الحكم عند التقرير بالطعن فيه بالنقض وعنـد ما طلب الطاعن صورة منــه طبقا للمـادة ٢٣١ تحقيق جنايات قد أمضى وأصبح معدّا لاطلاع ذوى الشأن عليه . (حاشية) قارن فى هـذا الموضوع نقض أوّل فبراير ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٧٣) والأحكام التى تشير اليها الحاشية، ونقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٣) ، ونقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٣٩) ، ونقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١٦) ، ونقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٦) .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

