شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

نقض — بطلان جوهرى — التوقيع على الحكم — التأخير فى التوقيع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩١٩ و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم التوقيع على الحكم فى ميعاد ثمـانية أيام من النطق به لا يترتب عليه بطلانه بطلانا جوهريا اذا كان الحكم عند التقرير بالطعن فيه بالنقض وعنـد ما طلب الطاعن صورة منــه طبقا للمـادة ٢٣١ تحقيق جنايات قد أمضى وأصبح معدّا لاطلاع ذوى الشأن عليه . (حاشية) قارن فى هـذا الموضوع نقض أوّل فبراير ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٧٣) والأحكام التى تشير اليها الحاشية، ونقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٣) ، ونقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٣٩) ، ونقض ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ١٦) ، ونقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. (1) 1 FEBRUARY 1919—(2) 15 FEBRUARY 1919. (1) MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Mustapha Fathi Bey (JJ.); Riskalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS v. ABDEL HADI IBRAHIM. (2) MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Marshall, Muhammad Mehrez Pasha, Percival, Yussef Soliman Bey (JJ.); Mustapha Hilmy Bey (State Rep.). MUHAMMAD ABDEL LATIF v. HANEM BENT KHADR AND OTHERS. Cassation—Substantial nullity—Signing of judgment—Delay. (Arts. 229, 231 C.Cr.Pr.) The fact that a judgment has not been signed within eight days of its pronouncement does not constitute a substantial nullity where, at the moment of the entry of the declaration of the motion in cassation and at the moment of the application of the appellant in cassation for an extract from the judgment, in accordance with Article 231 C.Cr.Pr., the judgment was signed and ready to be communicated to the interested parties. Cf. on this subject, Cass., Feb. 12, 1910 (O.B., XI, No. 73), and the decisions cited in the foot-note : Cass., Oct. 21, 1912 (O.B., XIV, No. 3): Cass., Sept 25, 1915 (O.B., XVII, No. 39); Cass., Nov. 25, 1916 (O.B., XVIII, No. 16); Cass., April 20, 1918 (O.B., XIX, No. 86).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. (1) 1er FÉVRIER 1919.—(2) 15 FÉVRIER 1919. (1) MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre ABDEL HADI IBRAHIM (2) MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Mehrez Pacha, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MAHMOUD ᶜABDEL LATIF contre HANEM BENT KHADR ET AUTRES. Cassation—Nullité substantielle—Signature du jugement—Retard. (Art. 229, 231 C.I.C.) Le fait que le jugement n'a pas été signé dans les huit jours de son prononcé ne constitue pas une nullité substantielle si, au moment de la déclaration de pourvoi en cassation et au moment de la demande par le pourvoyant d'un extrait de la sentence, conformément à l'article 231 C.I.C., le jugement était déjà signé et prêt à être communiqué aux intéressés. Comp., à ce sujet, Cass., 12 fév. 1910 (B.O., XI, n° 73) et la jurisprudence citée dans la note; Cass., 21 oct. 1912 (B.O., XIV, n° 3) ; Cass., 25 sept. 1915 (B.O., XVII, n° 39); Cass., 25 nov. 1916 (B.O., XVIII, n° 16); Cass., 20 avril 1918 (B.O., XIX, n° 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا