قاعدة ص ٥
القاعدة رقم 1
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
3 — فمتى رأت فى حالة معينة أن الضرر الأدبى يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب الإذعان لرأيها ، إذ لا شك فى أن التعويض المادى — مهما قيل من تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبى — يساعد ، ولو بقدر ، على تخفيف الألم عن نفس المضرور . 4 — تعويض الوالد عن فقد ولده لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل ، إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد ، أى فى الحال .
صور الصفحات ٥–٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

