قاعدة ص ٦٠٢
القاعدة رقم 422 — القضية رقم 1661 سنة 9 القضائية
سرقة باكراه . ركن الإكراه . متى يعتبر متوافرا ؟ إحداث إصابات بالمجنى عليه . لا يشترط إلا عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣١٤ ع . (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوافر ركن الإكراه فى جريمة السرقة أن يستعمل الجانى القوة لإتمام السرقة أو للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوة إصابات بالمجنى عليه . فاذا أثبت الحكم أن المتهم دفع المجنى عليه فوقع على الأرض وتمكن بذلك من الاستيلاء على المسروق فتطبيقه الفقرة الأولى من المادة ٣١٤ عقوبات على الواقعة صحيح . أما اشتراط تخلف إصابات بمن وقع عليه الإكراه، فانه لا يلزم قانونا إلا فى الأحوال التى يغلظ فيها العقاب طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

