شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٠٠–٦٠١

القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1388 سنة 9 القضائية

قذف وسب علنى : (أ) مواجهة الشخص بعبارات القذف والسب . لا يشترط . • (ب) استفزاز المتهم لهذه الجريمة لا يمنع من عقابه عند توافر العلانية . (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤)

المبادئ المستخلصة

1 — قذف وسب علنى : (أ) مواجهة الشخص بعبارات القذف والسب . لا يشترط . إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما فى حضرة المجنى عليه ، بل إن اشتراط توافر العلانية فى جريمتى القذف والسب العلنى فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التى شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجنى عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب ، وإنما هى ما يصاب به المجنى عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره . وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجنى عليه بما رمى به . 2 — (ب) استفزاز المتهم لهذه الجريمة لا يمنع من عقابه عند توافر العلانية . (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤) إن جريمتى القذف والسب العلنى لا يتأثر قيامهما قانونا باعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره، لأن فى نص القانون على اعتبار ذلك عذرا مانعا من العقاب فى مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف والسب العلنى ما يدل على أنه لم ير الاعتداد فيهما بهذا العذر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 601
صفحة 600
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٠–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا