القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1388 سنة 9 القضائية
قذف وسب علنى : (أ) مواجهة الشخص بعبارات القذف والسب . لا يشترط . • (ب) استفزاز المتهم لهذه الجريمة لا يمنع من عقابه عند توافر العلانية . (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف وسب علنى : (أ) مواجهة الشخص بعبارات القذف والسب . لا يشترط . إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يقع أيهما فى حضرة المجنى عليه ، بل إن اشتراط توافر العلانية فى جريمتى القذف والسب العلنى فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التى شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجنى عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب ، وإنما هى ما يصاب به المجنى عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره . وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجنى عليه بما رمى به . 2 — (ب) استفزاز المتهم لهذه الجريمة لا يمنع من عقابه عند توافر العلانية . (المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ ع = ٣٠٦ و ٣٩٤) إن جريمتى القذف والسب العلنى لا يتأثر قيامهما قانونا باعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الاستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره، لأن فى نص القانون على اعتبار ذلك عذرا مانعا من العقاب فى مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة ٣٩٤ من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف والسب العلنى ما يدل على أنه لم ير الاعتداد فيهما بهذا العذر .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

