القاعدة رقم 423 — القضية رقم 1916 سنة 9 القضائية
قتل عمد . اقترانه بجناية أخرى . شرط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع . (المادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
إن الشق الأوّل من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى " تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى " جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى علاوة على فعل القتل أى فعل مستقل متميز عنه ، مكوّن فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائى واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هى بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يعتبر به كل منها مكوّنا لجريمة مستقلة . فاذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع فى قتل شخص آخر وأوقع به القصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع، فانه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
صور الصفحات ٦٠٢–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

