قاعدة ص ٦٠٠
القاعدة رقم 420 — القضية رقم 1374 سنة 9 القضائية
ارتباط . جنحة مرتبطة بجناية . فصل الجنحة عن الجناية . حق محكمة الجنايات فى ذلك . حدّه . رقابة محكمة النقض على المحكمة فى ذلك . حدّها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن حق محكمة الجنايات فى أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح باعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش وكان له إلى هذا الفصل سبيل، وإلا نظر الكل معا متى رأى فى ذلك فضل كشف وتنوير لتلك الجناية . وتصرفه هذا يخرج — بحسب الأصل — عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية .
صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

