قاعدة ص ٥٩٩
القاعدة رقم 419 — القضية رقم 1377 سنة 9 القضائية
إتلاف زرع . وقوع الإتلاف على قيراطين من فدان . كاف لتكوين الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٧ ع . تناول الإتلاف كمية وافرة ذات شأن يذكر . لا يشترط . (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)
المبادئ المستخلصة
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعا على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى ورأيه . فاذا قال به فلا معقب على قوله .
صور الصفحات ٥٩٩–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

