شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٩

القاعدة رقم 419 — القضية رقم 1377 سنة 9 القضائية

إتلاف زرع . وقوع الإتلاف على قيراطين من فدان . كاف لتكوين الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٧ ع . تناول الإتلاف كمية وافرة ذات شأن يذكر . لا يشترط . (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)

المبادئ المستخلصة

لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعا على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى ورأيه . فاذا قال به فلا معقب على قوله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 599
صفحة 599
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٩–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا