القاعدة رقم 418 — القضية رقم 1222 سنة 9 القضائية
(أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديله . شرطه . مثال . متهم مقدّم بتهمتى قتل شخص وشروع فى قتل آخر عمدا مع سبق الإصرار . طلب محاكمته بالمادتين ٢٣٠ و ٤٦ ع . تطبيق المادتين ٢٣٤ فقرة ثانية مع المادة ١٧ بدون لفت نظر الدفاع ومعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة . لا إخلال بحق الدفاع . • (ب) مناط انطباق المادة ٢٣٤/٢ ع . تعدّد الفعل الجنائى . توافر الرابطة الزمنية بين الجنايتين الناشئتين عن هذه الأفعال . مضى فترة محدّدة من الزمن بين الجنايتين . لا يشترط . (المادة ١٩٨/ ع = ٢٣٤/٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٩٨/ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . حق محكمة الجنايات فى تعديله . شرطه . مثال . متهم مقدّم بتهمتى قتل شخص وشروع فى قتل آخر عمدا مع سبق الإصرار . طلب محاكمته بالمادتين ٢٣٠ و ٤٦ ع . تطبيق المادتين ٢٣٤ فقرة ثانية مع المادة ١٧ بدون لفت نظر الدفاع ومعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة . لا إخلال بحق الدفاع . لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعدّل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة فى أمر الإحالة والمطروحة عليها تسمح باجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبة التى طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضى الإحالة . فاذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة ٢٣٠ وبهذه المادة مع المادتين ٤٥ و ٤٦ عقوبات عن الجريمتين المسندتين إليه فى أمر الإحالة وهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية الشروع فى القتل مع سبق الإصرار أيضا ، فنفت المحكمة عنه سبق الإصرار وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تطبيقا للمادة ٢٣٤ فقرة ثانية مع المادة ١٧ من قانون العقوبات، وذلك بدون لفت نظر الدفاع فانها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن ما أثبتته من إطلاق المتهم من بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلهما مع سبق الإصرار وإصابة كل عيار منهما مجنيا عليه بعينه هو مما كان مطروحا على المحكمة فى حدود ما ورد فى أمر الإحالة وما تناوله الدفاع عن المتهم . 2 — (ب) مناط انطباق المادة ٢٣٤/٢ ع . تعدّد الفعل الجنائى . توافر الرابطة الزمنية بين الجنايتين الناشئتين عن هذه الأفعال . مضى فترة محدّدة من الزمن بين الجنايتين . لا يشترط . (المادة ١٩٨/ ع = ٢٣٤/٢) إن كل ما تشترطه المادة ٢٣٤ فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها . أما إذا تعدّد الفعل، كما إذا أطلق الجانى قاصدا القتل عيارين على شخصين فأصاب كلا منهما بعيار، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . ولا يشترط لتطبيقها مضى فترة محدّدة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فان هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها ولو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الاقتران فى هذه الصورة على أشدّه .
صور الصفحات ٥٩٨–٥٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

