القاعدة رقم 417 — القضية رقم 1652 سنة 9 القضائية
ضرب أو جرح . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتوافر ؟ حلاق . إجراؤه عملية حقن شخص تحت الجلد . مسئوليته جنائيا عن فعلته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- المادتان ٢٠٥ و ٢٠٦ ع = ٢٤١ و ٢٤٢ والأمر العالى الصادر فى ٨ فبراير سنة ١٨٨٦ والقانونان رقم ١٤ لسنة ١٩٢٠ و ٦٦ لسنة ١٩٢٨ وقرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ الخاصة بتنظيم مهنة الطب وشروط مزاولتها
المبادئ المستخلصة
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانونا متى ارتكب الجانى فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته . ومتى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى والدوافع التى حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة وابتغاء الخير للمصاب ، لا ولا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه . ولا يؤثر أيضا فى قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصا له قانونا فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه . على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها فى قيام القصد الجنائى بل ولا فى وقوع الجريمة، فانها باعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها فى القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التى وقعت . وإذ كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء للقواعد العامة التى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم، فانه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم . فالحلاق الذى يجرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائيا عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده ، إذ هى على حسب القانون الذى أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل .
صور الصفحات ٥٩٦–٥٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

