شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٥

القاعدة رقم 416 — القضية رقم 1098 سنة 9 القضائية

فاعل أصلى . شريك . متهمان فى جريمة قتل . ارتكاب أحدهما وحده الفعل الذى أدّى إلى القتل . مصاحبة الآخر له وقت ارتكاب الجريمة بقصد المساعدة وعدم ارتكابه فعلا من الأفعال المادية الداخلة فى تكوين الجريمة . عدم الاهتداء إلى تعيين من باشر القتل . اعتبارهما شريكين . اعتبارهما فاعلين خطأ . متى لا ينقض الحكم ؟ استعمال الرأفة . مناطه . الواقعة لا الوصف القانونى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكوّن للجريمة باطلاقه عيارين ناريين على المجنى عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشدّ أزره ومساعدته دون أن يرتكب أى فعل من الأفعال الداخلة فى الجريمة، فان كلا من المتهمين يعتبر شريكا للآخر فى جناية القتل، وذلك لتعذر معرفة من منهما الذى باشر القتل . ولكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، فان هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها ، لأن العقوبة التى وقعتها على كل منهما مقرّرة لجناية الاشتراك فى القتل التى كان يجب توقيع العقوبة على أساسها . ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة . وذلك لأن المحكمة إنما تقدّر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التى تتبين قوعها لا بالنسبة للوصف القانونى الذى تعطيه للواقعة . فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفته بها . أما وهى لم تنزل إلى الحدّ الأدنى ، فانها تكون قد رأت تناسب العقوبة التى قضت بها مع الواقعة التى أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانونى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 595
صفحة 595
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٥–٥٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا