القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1097 سنة 9 القضائية
(أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . البواعث على اقتراف الجرائم . خلو الحكم من بيانها . لا يبطله . • (ب) إثبات . الكلاب البوليسية . استعانة المحقق بها فى الكشف عن المجرمين . اعتماد القاضى عليها فى تعزيز ما لديه من الأدلة . لا مانع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . البيانات الواجب ذكرها فيه . البواعث على اقتراف الجرائم . خلو الحكم من بيانها . لا يبطله . إن البواعث ليست من أركان الجرائم الواجب تبيانها فى الأحكام الصادرة بالعقوبة . فخلو الحكم من بيان الباعث الذى دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة لا يبطله . وبناء على ذلك فان تعرض الحكم لبيان الباعث بعبارة لا تقطع فى ثبوته لا يدل لذاته على أن ما جاء فى الحكم غير ذلك من جهة ثبوت الجريمة وتوافر أركانها قد قام على ظن أو تخمين متى كان الحكم قد جزم بادانة المتهم اعتمادا على ما أورده من أدلة . 2 — (ب) إثبات . الكلاب البوليسية . استعانة المحقق بها فى الكشف عن المجرمين . اعتماد القاضى عليها فى تعزيز ما لديه من الأدلة . لا مانع . إنه لا مانع من أن يستعان فى التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين ولا من أن يعزز القاضى بذلك ما بين يديه من الأدلة .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

