حكم ص ١٠١–١٠٢
خيانة الأمانة — تبديد — تكليف رسمى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أوّل فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لاعتبار المتهم مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة أن يكون كلف رسميا بردّ المبلغ الذى اختلسه بل يكفى أن يكون الدائن قد طالبه بردّه مشافهة . (حاشية) قارن نقض ١٠ يونيه سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنــة الأولى صفحة ١٤٧) .
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

