شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٢

خيانة الأمانة — تبديد — تكليف رسمى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أوّل فبراير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لاعتبار المتهم مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة أن يكون كلف رسميا بردّ المبلغ الذى اختلسه بل يكفى أن يكون الدائن قد طالبه بردّه مشافهة . (حاشية) قارن نقض ١٠ يونيه سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنــة الأولى صفحة ١٤٧) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 February 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Mustapha Fathi Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD ABDEL AL v. STATE REPRESENTATIVE. Abuse of confidence—Embezzlement—Formal demand. (Art. 296 P.C.) It is not necessary, in order that an accused be held guilty of abuse of confidence, that he should have previously been put in default by a formal demand (mise en demeure) to refund the sum embezzled by him. It is sufficient that he should have been verbally called upon by the creditor to repay the sum in question. Cf., Cass., June 10, 1899 (O.B., I, P. 147).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er FÉVRIER 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Abdel Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED ABDEL AL KHALIL contre MINISTÈRE PUBLIC. Abus de confiance—Détournement—Mise en demeure. (Art. 296 C.P.) Il n'est pas nécessaire, pour que le prévenu soit retenu coupable d'abus de confiance, qu'il ait été mis préalablement en demeure de restituer la somme qu'il a détournée. Il suffit qu'il ait été verbalement invité par le créancier à la lui restituer. Cf. Cass., 10 juin 1899 (B.O., I, p. 147).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا