قاعدة ص ٥٩٤
القاعدة رقم 414 — القضية رقم 1096 سنة 9 القضائية
سبق الإصرار . تعليق القصد المصمم عليه على حدوث أمر أو توقفه على شرط . لا يؤثر فى توافره . (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١)
المبادئ المستخلصة
إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانونا بأن يكون الأذى الذى أوقع فعلا كان معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .
صور الصفحات ٥٩٤–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

