شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٣

القاعدة رقم 413 — القضية رقم 1091 سنة 9 القضائية

وصف التهمة . تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة . شروط جوازه . الواقعة التى وجهتها المحكمة تكون جريمة قائمة بذاتها . لا يمنع من التعديل ما دامت هى فى الوقت ذاته ظرفا مشدّدا للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . مثال . قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع فى قتل . إضافة واقعة سرقة للتهمة المبينة فى أمر الإحالة . متى يجوز ؟ (المادة ٢٧ تشكيل)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٧ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات — إلى حين النطق بالحكم — أن تعدّل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق وألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . وإذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فان لها أن توجهها إلى المتهم على اعتبارها ظرفا مشددا للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فاذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع فى قتل، واستظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد والشروع فيه ، وأنه قد تقدّم ذلك ارتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه، فان المحكمة إذ أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرّى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى وجميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ؛ وإذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى اعتدادها بها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 593
صفحة 593
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا