القاعدة رقم 413 — القضية رقم 1091 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة . شروط جوازه . الواقعة التى وجهتها المحكمة تكون جريمة قائمة بذاتها . لا يمنع من التعديل ما دامت هى فى الوقت ذاته ظرفا مشدّدا للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . مثال . قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع فى قتل . إضافة واقعة سرقة للتهمة المبينة فى أمر الإحالة . متى يجوز ؟ (المادة ٢٧ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات — إلى حين النطق بالحكم — أن تعدّل أو تشدد التهمة المبينة فى أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق وألا يكون فى ذلك إخلال بحقه فى الدفاع . وإذا كانت الواقعة التى توجهها تكون جريمة قائمة بذاتها فان لها أن توجهها إلى المتهم على اعتبارها ظرفا مشددا للجريمة المبينة فى أمر الإحالة . فاذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع فى قتل، واستظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد والشروع فيه ، وأنه قد تقدّم ذلك ارتكابه جناية أخرى هى الشروع فى السرقة بطريق الإكراه، فان المحكمة إذ أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة فى أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت ، لأن من واجبها أن تتحرّى فى حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى وجميع الظروف التى تتصل بهذه الواقعة ؛ وإذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة ، فلا تثريب إذن على المحكمة فى اعتدادها بها .
صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

