شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٩٠–٥٩٢

القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1657 سنة 9 القضائية

مراقبة : (أ) مراقبة خاصة . متى تنطبق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؟ • (ب) مشبوه . إنذاره لاعتياده على الاتجار فى المخدرات . تماديه فى الاتجار . انطباق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

1 — مراقبة : (أ) مراقبة خاصة . متى تنطبق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؟ إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تشير فى الواقع إلى كافة الأحوال الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون ، والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص : (أولا) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لإعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة ، وذلك على اعتبار أن نص هذه الفقرة الخامسة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس والمال لا خاص يشمل فقط الجرائم المخلة بالأمن العام محصورة فى أنواع معينة كالخطف والسطو . (ثانيا) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة السادسة من المادة الثانية المذكورة بأنهم اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيبات ... وتتناول تلك الفقرة أيضا غير هؤلاء وأولئك على الإطلاق بلفظها العام الشامل كل من لا يبتعد عن مسالك الشبهة والجناية فيعطى البوليس بما يقع منه ما يؤيد ظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية . 2 — (ب) مشبوه . إنذاره لاعتياده على الاتجار فى المخدرات . تماديه فى الاتجار . انطباق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عليه . إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار فى المخدرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار فى المواد المخدرة أيضا فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 590
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا