القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1657 سنة 9 القضائية
مراقبة : (أ) مراقبة خاصة . متى تنطبق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؟ • (ب) مشبوه . إنذاره لاعتياده على الاتجار فى المخدرات . تماديه فى الاتجار . انطباق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
1 — مراقبة : (أ) مراقبة خاصة . متى تنطبق المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؟ إن المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تشير فى الواقع إلى كافة الأحوال الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون ، والفقرة الأخيرة منها تشير بنوع خاص : (أولا) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتهر عنهم لأسباب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء على النفس أو على المال أو الاعتياد على الاشتغال كوسطاء لإعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة ، وذلك على اعتبار أن نص هذه الفقرة الخامسة عام يشمل كل صور الاعتداء على النفس والمال لا خاص يشمل فقط الجرائم المخلة بالأمن العام محصورة فى أنواع معينة كالخطف والسطو . (ثانيا) إلى الأشخاص الذين عبرت عنهم الفقرة السادسة من المادة الثانية المذكورة بأنهم اعتادوا الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيبات ... وتتناول تلك الفقرة أيضا غير هؤلاء وأولئك على الإطلاق بلفظها العام الشامل كل من لا يبتعد عن مسالك الشبهة والجناية فيعطى البوليس بما يقع منه ما يؤيد ظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية . 2 — (ب) مشبوه . إنذاره لاعتياده على الاتجار فى المخدرات . تماديه فى الاتجار . انطباق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ عليه . إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الاعتياد على الاتجار فى المخدرات وكانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الاعتياد على الاتجار فى المواد المخدرة أيضا فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه .
صور الصفحات ٥٩٠–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

