قاعدة ص ٥٨٩
القاعدة رقم 411 — القضية رقم 1391 سنة 9 القضائية
قانون . تطبيقه . إلغاؤه . قانون جديد . مدى سريانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المواد ٥ ع و ٦ و ٢٧ من الدستور)
المبادئ المستخلصة
طبقا لصريح نص المادة ٥ من قانون العقوبات ، ووفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التى تقضى بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها وبأن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص ، فانه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثانى أصلح للمتهم يجب دائما تطبيق الأول على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه . وذلك لامتناع تطبيق الثانى على واقعة سبقت صدوره ، ولأن الشارع بنصه فى القانون الثانى على إلغاء القانون الأول لم يقصد بالبداهة أن يشمل هذا الالغاء عدم العقاب على الأفعال التى عاقب عليها أيضا فى القانون الثانى .
صور الصفحات ٥٨٩–٥٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

