قاعدة ص ٥٨٨
القاعدة رقم 410 — القضية رقم 1254 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . طريقة تنفيذ الحكم . بناء الطعن على ذلك . لا يجوز . عقوبة تجب غيرها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن تنفيذ مقتضى القانون فى الأحوال التى يقضى فيها بأن تجب عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به . فاذا حكم على متهم بإرساله إلى المحل الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام ، وبعد الإفراج عنه صدر عليه حكم فى جريمة تزوير ارتكبها قبل الحكم عليه بإرساله إلى المحل الخاص ، فلا يقبل منه أن يطعن فى هذا الحكم الصادر فى جريمة التزوير بمقولة إن تأخير صدوره قد فوت عليه عدم تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه فيه لأن عقوبة الإجرام تجبها قانونا .
صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

