قاعدة ص ٥٨٨
القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1247 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب . كذب الوقائع . مسخها كلها أو بعضها . يكفى لتحقق الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذبا ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .
صور الصفحات ٥٨٨–٥٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

