قاعدة ص ٥٨٧
القاعدة رقم 408 — القضية رقم 1249 سنة 9 القضائية
حكم . ذكر النص القانونى الذى حكم بمقتضاه . وجوبه . ذكر مادة غير منطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم . سلطة محكمة النقض فى تصحيح هذه المادة دون نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن إغفال الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الإشارة إلى النص القانونى الذى قضى بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائى هذا النص كذلك يبطله قانونا . ولا يغنى عن ذلك ما جاء فى الحكم فى مقام بيان مواد القانون التى طلبت النيابة تطبيقها . ولكن إذا كان الحكم قد أشار إلى نصوص على أنها هى المنطبقة على الواقعة الجنائية التى أثبتها فى حين أن هذه النصوص لم تكن هى المنطبقة فى الواقع ، ففى هذه الحالة يكون لمحكمة النقض — بما لها من سلطة تصحيح التطبيق القانونى — أن تكتفى ببيان المادة المنطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم .
صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

