شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٨٧

القاعدة رقم 408 — القضية رقم 1249 سنة 9 القضائية

حكم . ذكر النص القانونى الذى حكم بمقتضاه . وجوبه . ذكر مادة غير منطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم . سلطة محكمة النقض فى تصحيح هذه المادة دون نقض الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ١٤٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن إغفال الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الإشارة إلى النص القانونى الذى قضى بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائى هذا النص كذلك يبطله قانونا . ولا يغنى عن ذلك ما جاء فى الحكم فى مقام بيان مواد القانون التى طلبت النيابة تطبيقها . ولكن إذا كان الحكم قد أشار إلى نصوص على أنها هى المنطبقة على الواقعة الجنائية التى أثبتها فى حين أن هذه النصوص لم تكن هى المنطبقة فى الواقع ، ففى هذه الحالة يكون لمحكمة النقض — بما لها من سلطة تصحيح التطبيق القانونى — أن تكتفى ببيان المادة المنطبقة على الواقعة الثابتة بالحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 587
صفحة 587
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا