القاعدة رقم 407 — القضية رقم 1237 سنة 9 القضائية
(أ) وصف التهمة . الحكم على متهم فى جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى بدون لفت نظر الدفاع . جوازه . حلاق . إحداثه جرحين بمجنى عليه . وفاته . عقابه بالمادة ٢٠٥/١ بدلا من المادة ٢٠٠/١ المرفوعة بها الدعوى ؛ • (ب) ضرب . جرح . متى تتم هذه الجريمة ؟ رضاء المجنى عليه . لا تأثير له فى قيام الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . الحكم على متهم فى جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى بدون لفت نظر الدفاع . جوازه . حلاق . إحداثه جرحين بمجنى عليه . وفاته . عقابه بالمادة ٢٠٥/١ بدلا من المادة ٢٠٠/١ المرفوعة بها الدعوى ؛ يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة وبدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فاذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، وهى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة — بغير أن تلفته — فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على اعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتما الجريمة التى نزلت إليها بسبب استبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها . 2 — (ب) ضرب . جرح . متى تتم هذه الجريمة ؟ رضاء المجنى عليه . لا تأثير له فى قيام الجريمة . إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانونا بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجانى وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . وإذن فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح .
صور الصفحات ٥٨٧–٥٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

