حكم ص ١٠١
إثبات فى المواد الجنائية — اعتراف — قوته فى الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
مبـدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه فى المـواد الجنائية فيجوز للمحكمة الجنائية بمـا لها من حق تقدير قيمة الاعتراف أن تأخذ بمـا تراه منه مطابقا للحقيقة وتنبذ ما يثبت التحقيق كذبه . (حاشية) قارن نقض ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنــة الحادية عشرة عدد ٥٨) .
صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

