شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠١

إثبات فى المواد الجنائية — اعتراف — قوته فى الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ ديسمبر سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

مبـدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه فى المـواد الجنائية فيجوز للمحكمة الجنائية بمـا لها من حق تقدير قيمة الاعتراف أن تأخذ بمـا تراه منه مطابقا للحقيقة وتنبذ ما يثبت التحقيق كذبه . (حاشية) قارن نقض ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنــة الحادية عشرة عدد ٥٨) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 21 December 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Percival, Muhammad Tewfik Nessim Bey, Mustapha Fathi Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUFTAH v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Evidence in criminal cases—Admission—Probative value. The principle of the indivisibility of an admission is not applicable to criminal cases. A penal court may, in exercise of its discretion, admit such part of the admission of the accused as it considers to be true and reject other parts of which the enquiry may have proved the inexactitude. Cf., Cass., Jan. 22, 1910 (O.B., XI, No. 58).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 21 DÉCEMBRE 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) : Abdel Aziz Kahil Pacha, Percival, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Moustapha Fathi Bey (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED MOFTAH contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Preuves en matière pénale—Aveu—Force probante. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu n'est pas applicable en matière pénale. Le tribunal répressif peut, en exerçant son pouvoir d'appréciation, admettre la partie de l'aveu de l'accusé qu'il considère conforme à la vérité et rejeter celle dont l'enquête a établi l'inexactitude. Cf. Cass., 22 janvier 1910 (B.O., XI, n° 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا