القاعدة رقم 405 — القضية رقم 1255 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . حق المحكمة فى تعديله . حدّه . شرطه . مثال . فاعل أصلى فى جريمة نصب . اعتباره شريكا . متى لا يصح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠/١ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكا مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند فى التغيير وقائع أخرى غير التى بنى عليها الوصف الأول والتى دافع المتهم على أساسها . فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التى أعلن بها المتهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون . وإذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم باعتباره فاعلا أصليا فى جريمة النصب ، وكانت الوقائع التى قام عليها اتهامه هى أنه توصل إلى الاستيلاء على نقود من المجنى عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوله إليه ، وعدلت المحكمة وصف التهمة من غير تنبيه المتهم فجعلته شريكا فى جريمة النصب ، وأقامت التعديل الذى أجرته على وقائع تخالف الوقائع التى أسس عليها الاتهام الأول ، فاعتبرت أن الذى اتصل بالمجنى عليه وأوهمه بوجود السند غير الصحيح ليس هو المتهم بل هو شخص آخر ، وأن هذا الشخص لم يحصل من المجنى عليه على نقود بل على مخالصة بجزء من دين عليه ، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالا ظاهرا ويتعين نقض حكمها .
صور الصفحات ٥٨٥–٥٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

