القاعدة رقم 404 — القضية رقم 1233 سنة 9 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم بالبراءة . متى يستفيد منه غير المحكوم لهم فيه ؟ حكم ينفى وقوع الواقعة ماديا ويقضى ببراءة المتهم فيها . اتهام غيره فى ذات الواقعة . فاعلون أصليون . شركاء . تقديمهم معه أو متعاقبين . استفادتهم من حكم البراءة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق مقرر لهم بالقانون . فالحكم النهائى الذى ينفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا ، ويبنى على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانونا أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء أقدموا للمحاكمة معا أم قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة . وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى إليه المساهمة فيها فاعلا أصليا أو شريكا ارتباطا لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم ، وهو الواقعة التى اتهموا فيها ، متحدة اتحادا يقتضى أن يستفيد كل متهم من كل دفاع مشترك .
صور الصفحات ٥٨٢–٥٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

