قاعدة ص ٥٨١
القاعدة رقم 403 — القضية رقم 992 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . سلطة المحكمة فى تعديله . حدّه . مثال . تهمة سرقة بطريق الإكراه . اعتبارها جريمة إخفاء أشياء مسروقة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٣٧ و ٤٠/١ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا قدم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بطريق الإكراه ، وكانت الواقعة الواردة فى الأوراق والتى أسست عليها هذه التهمة هى أن المتهم عمل على تهريب المواشى المسروقة بالاتفاق مع باقى المتهمين وإيداعها فى بعض المنازل ، ودارت على هذه الواقعة المناقشة ومرافعة الخصوم أمام المحكمة ، ثم اعتبرت المحكمة ما وقع من المتهم جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع عنه فلا يجوز التظلم من ذلك ، لأن الوصف الذى أدين به المتهم لم يبن على وقائع جديدة غير التى كانت أساسا للدعوى المرفوعة عليه ولأنه لم يحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة فى القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٥٨١–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

