قاعدة ص ٥٧٨–٥٨٠
القاعدة رقم 402 — القضية رقم 893 سنة 9 القضائية
سرقة . شروع فيها . دخول المتهم حوش المنزل الموجودة فيه الماشية . عمل تنفيذى فى جريمة السرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ يونيه سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٤٥ و ٤٦ ع والمادة ٢٧٣ ع = ٣١٦)
المبادئ المستخلصة
إن فتح المتهم باب المنزل لسرقة ماشية فيه ودخوله فى الحوش الموجودة فيه الماشية يعتبر بدءا فى تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدى فورا ومباشرة إلى إتمامها .
صور الصفحات ٥٧٨–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

