قاعدة ص ٥٧٨
القاعدة رقم 401 — القضية رقم 1241 سنة 9 القضائية
نصب . اتخاذ الوكالة كذبا . وسيلة من وسائل النصب . كفايته وحده فى تحقق هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن مجرد ادعاء الوكالة كذبا لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة من الوسائل التى تتحقق بها قانونا جريمة النصب .
صور الصفحات ٥٧٨–٥٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

