شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٥٧٧

القاعدة رقم 400 — القضية رقم 1031 سنة 9 القضائية

(ا) تقرير القاضى الملخص . وضـــعه بواسطة قاض غير الذى تلاه . اتخاذ القاضى له كأنه من وضعه . جوازه . (المـادة ١٨٥ تحقيق) • (ب) إقراض بربا . ركن العادة . متى يتحقق ؟ تجديد الدين . • (حـ) ركن العادة . مناط تحققه . (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٣٩
المواد
(المـادة ١٨٥ تحقيق) — (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) تقرير القاضى الملخص . وضـــعه بواسطة قاض غير الذى تلاه . اتخاذ القاضى له كأنه من وضعه . جوازه . (المـادة ١٨٥ تحقيق) إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافيــة فى الجلسة تقريرا بمــا حوته أوراق الدعوى . وهذا و إن كان يقتضى حتما أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضى بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فإذا كان بعد أن اطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريرا وضعه زميل له فألفاه مستوفيا لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانونا فى أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه وأن يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار . 2 — (ب) إقراض بربا . ركن العادة . متى يتحقق ؟ تجديد الدين . إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجانى قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين . وكل تجديد للدين مع تقاضى فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب فى ركن العادة . 3 — (حـ) ركن العادة . مناط تحققه . (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨) جرى قضاء محكمة النقض فى الجرائم ذات العادة على وجوب الاعتداد فى توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التى لم يمض بين كل واحدة منها والتى تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق فى الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات . وذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجنى عليه واحد أو أكثر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 577
صفحة 577
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٧–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا