القاعدة رقم 400 — القضية رقم 1031 سنة 9 القضائية
(ا) تقرير القاضى الملخص . وضـــعه بواسطة قاض غير الذى تلاه . اتخاذ القاضى له كأنه من وضعه . جوازه . (المـادة ١٨٥ تحقيق) • (ب) إقراض بربا . ركن العادة . متى يتحقق ؟ تجديد الدين . • (حـ) ركن العادة . مناط تحققه . (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المـادة ١٨٥ تحقيق) — (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) تقرير القاضى الملخص . وضـــعه بواسطة قاض غير الذى تلاه . اتخاذ القاضى له كأنه من وضعه . جوازه . (المـادة ١٨٥ تحقيق) إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافيــة فى الجلسة تقريرا بمــا حوته أوراق الدعوى . وهذا و إن كان يقتضى حتما أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضى بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فإذا كان بعد أن اطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريرا وضعه زميل له فألفاه مستوفيا لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانونا فى أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه وأن يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار . 2 — (ب) إقراض بربا . ركن العادة . متى يتحقق ؟ تجديد الدين . إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجانى قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين . وكل تجديد للدين مع تقاضى فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب فى ركن العادة . 3 — (حـ) ركن العادة . مناط تحققه . (المـادة ٢٩٤ المكررة ع = ٢٣٨) جرى قضاء محكمة النقض فى الجرائم ذات العادة على وجوب الاعتداد فى توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التى لم يمض بين كل واحدة منها والتى تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق فى الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات . وذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجنى عليه واحد أو أكثر .
صور الصفحات ٥٧٧–٥٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

