القاعدة رقم 399 — القضية رقم 1230 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . متى يجوز الطعن بطريق النقض ؟ حكم بجواز إثبات أمر بالبينة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . الأحكام الجائز الطعن فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المـادة ٢٢٩ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إن النقض والإبرام من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح سلوكها قانونا إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاعتيادية فى سبيل إصلاح الخطأ المدعى به . فلا يجوز اتخاذ هــذا الطريق — كما هو المستفاد من عبارة المــادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى انتهت به الخصومة أمام المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ المدعى به معلقا أمره أمام محكــمة الموضوع التى يجوز لها أن تعمل على رفعه بقضائها فى موضوع الدعوى . و بهذا ينتفى وجه التظلم بسلوك طريقه المعتاد . فإذا لم يرفع الخطأ حتى صدور هذا الحكم النهائى فإن باب الطعن بطريق النقض يفتح من يوم صدور هذا الحكم النهائى . وذلك لإصلاح جميع الأخطاء التى وقعت فيه والتى سبقته وبنى عليها على السواء . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المــادة ٢٢٩ التى تجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهليــة بدون انتظار صدور الحكم فى الموضــوع . فالحكم الذى يقضى قبل الفصــل فى موضوع الدعوى بجواز إثبــات تسلم وديعة بالبينة لا يجوز الطعن فيــه استقلالا لأنه حكم غير منه للخصــومة .
صور الصفحات ٥٧٥–٥٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

